الشيخ الأنصاري

155

كتاب الصلاة

قال : أما في النافلة فلا ، إنما يكبر على غير القبلة [ الله أكبر ] ، ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل ( أينما تولوا فثم وجه الله ) ) ( 1 ) . ومصححة علي بن جعفر عن أخيه . عليهما السلام ، قال : ( سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد ؟ قال : نعم ، لا بأس ) ( 2 ) إلى غير ذلك من الاطلاقات . خلافا للشهيدين في الذكرى ( 3 ) والروض ( 4 ) ، وحكاه أولهما عن الحلبي والحلي بل صرح في الدروس - على ما حكي - بأن ظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة بحال الاضطرار إلا أن تكون مشدودة ( 5 ) . ويوهن الحكايتين ما عن كاشف اللثام بأن الحلبي والحلي لم يصرحا بالمنع وإنما تعرضا ( 6 ) للمضطر إلى الصلاة في السفينة كالسيد في الجمل ( 7 ) ، ولا ظهور لذلك في اختصاص هذه الصلاة بالمضطر ، وبأنه لم يظهر لي ما استظهره في الدروس من الأصحاب إلا أن يكون قد استظهره من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم عن الفعل الكثير في الصلاة ، ثم أخذ في

--> ( 1 ) تفسير العياشي 1 : 56 ، الحديث 81 ، والوسائل 3 : 236 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 17 . والزيادات من المصدر . ( 2 ) قرب الإسناد : 216 ، الحديث 849 ، والوسائل 4 : 707 ، الباب 14 من أبواب القيام ، الحديث 13 . ( 3 ) الذكرى : 168 . ( 4 ) روض الجنان : 192 . ( 5 ) الدروس 1 : 161 . ( 6 ) انظر الكافي في الفقه : 147 ، والسرائر 1 : 336 . ( 7 ) انظر رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 47 .